في الشركة في الهدي والضحايا قلت لابن القاسم : هل يشترك في جزاء الصيد إذا ؟ وجب عليه في جزاء الصيد شاة فشارك بسبع بعير أو شارك في سبع بعير في فدية وجبت عليه ، أو شارك في هدي التطوع أو في شيء من الهدي أو البدن تطوعا أو فريضة
قال : قال : لا يشترك في شيء من الهدي ولا البدن ولا النسك في الفدية ، ولا في شيء من هذه الأشياء كلها . مالك