قال : وقال الدب في الركوع : من جاء والإمام راكع فليركع إن خشي أن يرفع الإمام رأسه إذا كان قريبا يطمع إذا ركع فدب راكعا أن يصل إلى الصف ، قال : قلت : يا مالك : فإن هو لم يطمع أن يصل إلى الصف فركع ؟ أبا عبد الله
قال : أرى ذلك مجزئا عنه .
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا جاء والإمام راكع في صلاة العيدين أو في صلاة الخسوف أو في صلاة الاستسقاء فأراد أن يركع وهو لا يطمع أن يصل إلى الصف أيفعل في قول أم لا ؟ مالك
قال : لا أحفظ من في هذا شيئا ولكنه عندي بمنزلة المكتوبة ، قال : فالمكتوبة أعظم من هذا وأرى أن يفعل . مالك
قال سحنون عن عن ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب قال : أخبرني أنه رأى أبو أمامة بن سهل بن حنيف دخل المسجد والإمام راكع ، فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف ، قال زيد بن ثابت قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب القاسم بن محمد وعبد الله بن مسعود مثله . وابن شهاب