قال : وقال : وإن مالك مسجد بيت المقدس أو مسجد المدينة ، وجب عليه الذهاب إليهما وأن يصلي فيهما . قال : وإذا قال علي المشي إلى قال لله علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فهذا مخالف لقوله ، علي المشي إلى المدينة وعلي المشي إلى بيت المقدس ، فهو إذا قال علي المشي إلى بيت المقدس لا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوي الصلاة فيه وإذا قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو إلى مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة فيهما ، وهو إذا فكأنه قال لله علي أن أصلي في هذين المسجدين . قال علي المشي إلى هذين المسجدين