في حمل المحرم نفقته في المنطقة أو نفقة غيره قلت لابن القاسم : ما قول في مالك ؟ المنطقة للمحرم التي فيها نفقته
قال : قال : لا بأس للمحرم بالمنطقة التي يكون فيها نفقته ، قلت : ويربطها في وسطه ؟ مالك
قال : قال : يربطها من تحت إزاره ولا يربطها من فوق إزاره ، قلت : فإن ربطها من فوق الإزار افتدى ؟ مالك
قال : لم أسمع من في الفدية شيئا ولكني أرى أن تكون عليه الفدية لأنه قد احتزم من فوق إزاره ، قال : قال مالك : إذا احتزم المحرم فوق إزاره بحبل أو خيط فعليه الفدية . قلت : هل كان مالك يكره أن يدخل السيور في الثقب التي في المنطقة ويقول بعقده ؟ مالك
قال : قال : يشد المحرم المنطقة التي فيها نفقته على وسطه ويدخل السيور في الثقب ، ولا بأس بذلك قلت : هل كان يكره أن يجعل في المنطقة في عضده [ ص: 471 ] أو فخذه ؟ مالك
قال : نعم لم يكن يوسع أن يجعل منطقة نفقته إلا في وسطه ، قلت : فإن جعلها في عضده أو فخذه أو ساقه ، أتكون عليه الفدية في قول ؟ مالك
قال : لم أسمع منه في الفدية شيئا إلا الكراهية لذلك ، قال ابن القاسم : وأرجو أن يكون خفيفا ولا تكون عليه الفدية .