الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : إذا قال الرجل إن فعلت كذا كذا وكذا فعلي لله أن أهدي بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث ، وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده يبيعهم ويهدي ثمنهم ، وإن كانوا جميع ماله فليهدهم ، قلت : فإن لم يكن له إلا عبد واحد ولا مال له سواه ، فقال : لله علي أن أهدي عبدي هذا إن فعلت كذا وكذا فحنث ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يجزئه أن يهدي ثلثه ، قلت : وكذا ثمنه في هدي ولم يكن له مال سواه ، قلت : فإن لم يكن له مال سوى هذا العبد ، فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي جميع مالي فحنث ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يجزئه أن يهدي ثلثه . قلت : وكذلك لو قال : لله علي أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : فإذا سمى فقال : لله علي أن أهدي شاتي وبعيري وبقرتي فعدد ما له ، حتى سمى جميع ماله ، فعليه إذا سمى أن يهدي جميع ما سمى وإن أتى ذلك على جميع ماله في قول مالك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن لم يسم ، ولكن قال : لله علي أن أهدي جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدي ثلث ماله في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : ما فرق ما بينهما عند مالك إذا سمى فأتى على جميع ماله أهدى جميعه ، وإذا لم يسم وقال : جميع مالي . أجزأه الثلث ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إنما ذلك مثل الرجل يقول : كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شيء عليه ، وإن سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصل له أن ينكحها ، وكذلك هذا إذا سمى لزمه وكان أوكد في التسمية .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية