قلت : أرأيت إن أيجزئه في قول كان يجد الإبل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة ؟ مالك
قال : قال : فإن لم يجد الإبل اشترى البقر ، قال : قال لي مالك : والبقر أقرب شيء من البدن . مالك
قال ابن القاسم : وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة أي إذا قصرت النفقة فلم تبلغ نفقته بدنة وسع له أن يهدي من البقر وإن لم يبلغ نفقته البقر اشترى الغنم ، قال : ولا يجزئه في قول أن يشتري البقر إذا كان عليه بدنة ، إلا أن لا يبلغ نفقته بدنة لأنه قال : فإن لم يجد فهو إن بلغت نفقته فهو يجد . مالك
قال ابن القاسم : وكذلك قال سعيد بن المسيب وقطيع من العلماء ، ومنهم أيضا وخارجة بن زيد قالوا : فإن لم يجد بدنة فبقرة ، قلت : فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام ؟ سالم بن عبد الله
قال : لا أعرف الصيام فيما نذر عن نفسه إلا أن يحب أن يصوم فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه ، فإن أحب الصيام فعشرة أيام . قال : ولقد سألنا عن مالكا ، أترى أن يصوم إن لم يجد رقبة ؟ الرجل ينذر عتق رقبة إن فعل الله به كذا وكذا
قال : قال لي : ما الصيام عندي يجزئه إلا أن يشاء أن يصوم ، فإن أيسر يوما ما أعتق فهذا عندي مثله . قال : ولقد سألنا مالك عن الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة ؟ مالكا
قال : قال : لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله قال مالك والرتاج عندي هو الباب فأنا أراه خفيفا ولا أرى فيه شيئا قال : قاله لنا غير مرة . مالك