ما جاء في جلوس الصلاة قال : وقال مالك : الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس في التشهد يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمين ويثني رجله اليسرى ، وإذا نصب رجله اليمنى جعل باطن الإبهام على الأرض لا ظاهر الإبهام ، قال مالك : وإذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الأولى فلا يرجع جالسا ولكن ينهض كما هو القيام .
قال : وقال مالك : ما أدركت أحدا من أهل العلم إلا وهو ينهي عن الإقعاء ويكرهه .
قال : وقال مالك في سجود النساء في الصلاة وجلوسهن وتشهدهن كسجود الرجال وجلوسهم وتشهدهم ينصبن اليمنى ويثنين اليسرى ويقعدن على أوراكهن كما تقعد الرجال في ذلك كله .
قال ابن وهب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ، وقال من حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي : قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض في جلوسه الأخير في الصلاة [ ص: 169 ] ويخرج قدميه من ناحية واحدة } .
قال مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعافري أنه قال : { رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال : اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع . قلت : وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ؟ قال : كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ، وقال : هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم . }


