قلت : كيف يصنع بها إن أصاب بها عيبا حين اشتراها أصابها عمياء أو عوراء كيف يصنع ؟ والضحايا لو أن رجلا جنى عليها فأخذها صاحبها لجنايتها أرشا
قال : الضحايا في قول ليست بمنزلة الهدي الضحايا إذا أصاب بها عيبا ردها وأخذ ثمنها فاشترى به بدلها ، قلت : وكذلك إن جنى على هذه الضحايا جان أخذ صاحبها منه عقل ما جنى ، وأبدل هذه الضحية واشترى غيرها ولا يذبح هذه التي دخلها بالعيب . مالك