قلت : أرأيت إذا أطعم الأغنياء من جزاء الصيد أو الفدية أيكون عليه البدل أم لا في قول مالك ؟
قال : أرى أن يكون عليه البدل لأن مالكا قال : إن أعطى زكاته الأغنياء وهو يعرفهم لم يجزه فكذلك هذا ، قلت : أرأيت إن لم يعلم أنهم أغنياء ؟
قال : لا أدري ما قول مالك ، ولكني أرى إذا اجتهد فأخطأ فأعطى منه الأغنياء فلا أرى ذلك مجزئا عنه في الزكاة والجزاء والفدية ، ولا يضع عنه خطؤه ما أوجب الله عليه من ذلك للمساكين والفقراء من جزاء الصيد وما يشبهه .


