قلت لابن القاسم : ما قول فيمن مالك بمنى قبل طلوع الفجر يوم النحر من جزاء صيد أو متعة أو نذر أو غير ذلك ؟ نحر هديه
قال : قال : إذا حل الرمي فلقد حل الذبح ولكن لا ينحر حتى يرمي . مالك
قال : قال : ومن رمى بعدما طلع الفجر قبل أن تطلع الشمس ثم نحر هديه فقد أجزأه ، ومن رمى قبل الفجر أو نحر لم يجزئه ذلك وعليه الإعادة قلت : فمن سوى أهل مالك منى هل يجزئهم أن ينحروا قبل صلاة العيد ونحر الإمام في قول ؟ مالك
قال : لا يجزئهم إلا بعد صلاة العيد ونحر الإمام . قلت : وأهل البوادي كيف يصنعون في قول ، الذين ليس عندهم إمام ولا يصلون صلاة العيد جماعة ؟ مالك
قال : يتحرون أقرب أئمة القرى إليهم فينحرون بعده . قلت : أرأيت أهل مكة من لم يشهد الموسم منهم متى يذبح أضحيته في قول ؟ مالك
قال : هم مثل أهل الآفاق في ضحاياهم إذا لم يشهدوا الموسم .
قال : وقال : كل شيء في الحج إنما هو هدي وما ليس في الحج إنما هو أضاحي . مالك