ما نحر قبل الفجر قلت : أرأيت ما كان من ، أيجزئه أم لا ؟ وكيف إن كان الهدي لمتعة أو لقران ، هل يجزئه أو لجزاء صيد أو من فدية أو من نذر أيجزئه ذلك من الذي كان وجب عليه إذا نحره قبل طلوع الفجر في قول هدي ساقه رجل فنحره ليلة النحر قبل طلوع الفجر أم لا ؟ وهل هدي المتعة في هذا وهدي القران كغيرهما من الهدايا أم لا في قول مالك ؟ مالك
قال : قال : الهدايا كلها إذا نحرها صاحبها قبل انفجار الصبح يوم النحر لم تجزه ، وإن كان قد ساقها في حجه فلا تجزئه وإن هو قلد نسك الأذى فلا يجزئه أن ينحره إلا مالك بمنى بعد طلوع الفجر ، والسنة أن لا ينحر حتى يرمي ولكن إن نحره بعد انفجار الصبح قبل أن يرمي أجزأه .