قلت لابن القاسم    : أرأيت من أصاب صيدا في  [ ص: 489 ] حجه ، لقال : احكموا علي بجزائه فحكم عليه بجزائه فأراد أن يؤخر الجزاء إلى حج قابل أو إلى بعد ذلك حتى يحل أو حتى يجعل ذلك في عمرة  ، هل يجوز له ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم يجوز له أن يهدي هديه هذا متى شاء ، إن شاء أهداه وهو حلال وإن شاء أهداه وهو حرام ، ولكن إن قلده وهو في الحج لم ينحره إلا بمنى  ، وإن قلده وهو معتمر أو بعث به نحر بمكة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					