قلت : أرأيت أيجوز له إذنه ؟ الصبي إذا لم يكن له أب وأذن له الولي أن [ ص: 490 ] يحج عن الميت
قال : لا أرى بذلك بأسا إلا أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى أن يجوز ذلك ، ولم أسمع من في ذلك شيئا وإنما قلته لأن الولي إن أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ذلك . ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن بذلك بأس ، قال : فإذا كان ذلك جائزا فجائز له أن يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك إذا أذن له الولي وكان قويا على الذهاب ، وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه في ذلك ضرر ، قلت : أرأيت إن مالك ؟ لم يأذن له الولي
قال : يوقف المال حتى يبلغ الصبي ، فإن حج به الصبي وإلا رجع ميراثا ، قلت : تحفظه عن ؟ مالك
قال : لا .
قال ابن القاسم : وهذا الذي أوصى أن يحج عنه هذا الصبي علمنا أنه إنما أراد التطوع ولم يرد الفريضة ، قال : ؟ ولو أنه كان صرورة وقصد رجلا بعينه ، فقال : يحج عني فلان فأبى فلان أن يحج عنه
قال : يعطى ذلك غيره ، قال : وهذا قول قال مالك ابن القاسم : وليس التطوع عندي بمنزلة الفريضة ، قال : وهذا إذا أوصى بحجة تطوعا أن يحج بها عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل أن يحج عنه ردت إلى الورثة .
قال : ومثل ذلك مثل ، فإن الوصية ترجع ميراثا للورثة ، أو رجل قصد قصد مسكين بعينه ، فقال تصدقوا عليه بمائة دينار من ثلثي فمات المسكين قبل الموصي أو أبى أن يقبل الوصية ، فإن الوصية ترجع ميراثا للورثة . قال اشتروا عبد فلان فأعتقوه عني في غير عتق عليه واجب فأبى أهله أن يبيعوه