قلت : أرأيت إن باع عبده أو أمته وهما محرمان أيجوز بيعه أم لا ؟
قال : نعم في قول مالك يجوز بيعه إياهما ، وليس للذي اشتراهما أن يحلهما ويكونان على إحرامهما ، قلت : فإن لم يعلم بإحرامهما أتراه عيبا يردهما به إن أحب ؟
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأراه عيبا يردهما به إن لم يكن أعلمه بإحرامهما إلا أن يكون ذلك قريبا .


