قلت لابن القاسم : أرأيت إلى قابل أم لا مالك ؟ الرجل يحرم بالحج فيفوته الحج ، أله أن يثبت على إحرامه ذلك في قول
قال : قال : مالك إن أحب ذلك ، قال من أحرم بالحج ففاته الحج فله أن يثبت على إحرامه إلى قابل : وأحب إلي أن يمضي لوجهه فيحل من إحرامه ذلك ولا ينتظر قابلا ، قال : وإنما له أن يثبت على إحرامه إلى قابل ما لم يدخل مالك مكة ، فإن دخل مكة فلا أرى له أن يثبت على إحرامه وليمض إلى البيت فليطف به وليسع بين الصفا والمروة وليحل من إحرامه ، فإذا كان قابلا فليقض الحج الذي فاته وليهرق دما ، قلت لابن القاسم : فإن مكة حتى حج بإحرامه ذلك قابلا ، يجزئه من حجة الإسلام أم لا ؟ ثبت على إحرامه بعدما دخل
قال : نعم .