قلت لابن القاسم أرأيت من أتى وقد فاته الحج ، أيرمل بالبيت ويسعى في المسيل بين الصفا والمروة في قول مالك ؟
قال : نعم .
قال : وقال مالك : وكذلك من اعتمر من الجعرانة أو التنعيم ، فإذا طاف بالبيت فأحب إلي أن يرمل وإذا سعى بين الصفا والمروة فأحب إلي أن يسعى ببطن المسيل . قلت : أفكان مالك يخفف ويوسع لهذا الذي اعتمر من الجعرانة أو التنعيم أن لا يرمل وأن لا يسعى ببطن المسيل بين الصفا والمروة ؟
قال : كان يستحب لهما أن يرملا وأن يسعيا ويأمرهما بذلك ، ولم أره يوجب عليهما الرمل بالبيت كما يوجب ذلك على من حج أو اعتمر من المواقيت ، وأما السعي بين الصفا والمروة فكان يوجبه على من اعتمر من التنعيم وغير ذلك . قلت لابن القاسم : أرأيت طواف الصدر إن تركه رجل ، هل عليه فيه عند مالك طعام أو دم أو شيء من الأشياء ؟
قال : لا إلا أن مالكا كان يستحب له أن لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع .


