قلت : أرأيت ما أحرز المشركون إلى بلادهم من عروض أهل الإسلام ثم غنمه المسلمون فصار في سهمان رجل ، أيكون هذا الرجل أولى به بالثمن أم لا في قول  مالك  ؟ وكيف بما أحرزوا من أموال أهل الذمة ، أهم وأهل الإسلام في ذلك كله سواء ؟  وكيف إن أحرزوا إحرازا من أهل الذمة فأسلموا على الدار وأهل الذمة في أيديهم أيكونون رقيقا لهم أم يردون إلى ذمتهم ولا يكونون رقيقا كلهم في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك  في الذمي إذا سباه أهل الحرب ثم غنمه المسلمون : إنه لا يكون فيئا ، فأرى إن هم أسلموا على الدار وفي أيديهم ناس من أهل الذمة أسارى ، أنهم يكونون رقيقا ولا لهم أن يردوا إلى ذمتهم ، وإنما أهل ذمتنا كعبيدنا إذا هم أسلموا عليها . قال : وأما ما ذكرت لك من أموال أهل الذمة فهم في ذلك وأهل الإسلام سواء إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى بها بغير شيء ، وإن أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن ، قلت : فإن عرف أهل الإسلام أنها أموال أهل الذمة ، لم يقسموها في الغنيمة ويردونها إليهم إذا عرفوهم ؟ 
قال : نعم . 
قال ابن القاسم    : وهذا قول  مالك  ، قال : وأما ما ذكرت من أموال أهل الإسلام ، فقد أخبرتك بما قال فيه  مالك  إنه قال : إن أدركه قبل القسم أخذه بغير ثمن ، وإن أدركه بعدما قسم كان أولى به بالثمن ، فإن عرف أنه مال لأهل الإسلام رده إلى أهله ولم يقسموه إن عرفوا أهله ، وإن لم يعرفوا أهله فليقسموه وأموال أهل الذمة مثله .  ابن وهب  ، عن مسلم بن عدي  عن  زيد بن واقد  عن  مكحول  ، أنه قال في رجل من أهل الذمة أصابه العدو ، وماله أحرزوه ثم أصابه المسلمون بعد ذلك : أنه يرد إلى ذمته وأهله وماله .  ابن وهب  عن مسلمة بن عدي  عن  زيد بن ثابت  عمن حدثه عن سماك بن حرب  عن تميم بن طرفة الطائي  قال : أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين اشتراها بعضهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبها : { أنت أحق بها بالثمن   } . مسلمة بن عدي  عن عبد الملك بن ميسرة  عن  طاوس  عن  عبد الله بن عباس  قال : وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغانم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن وجدته في المغنم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					