قلت لابن القاسم : أرأيت العبد إذا أبق إليهم أو أسروه أهو سواء عند مالك ؟
قال : قال مالك : هو سواء ، قلت : فإن أدركهما أدرك هذا الذي أبق أو هذا الذي أسره أهل الحرب بعدما قسما في الغنيمة لم يأخذهما إلا بالثمن ؟
قال : نعم . قلت : أرأيت لو أن رجلا أبق منه عبده أو ليس يؤمر من أخذه أن يرده على سيده في قول مالك ؟
قال : نعم ، قلت : فما بال هذا الذي أبق إلى دار الحرب لم لا يؤمر من صار العبد في يديه أن يرده إلى سيده ؟
قال : هذا حين أبق إلى دار الحرب قد أحرزوه .


