قلت : أرأيت إن اشتريت أم ولد لرجل من المسلمين من أرض الحرب قد كانوا أسروها  ؟ 
قال : قال  مالك    : أرى أن يتبع سيدها بالثمن الذي اشتراها به على ما أحب أو كره ، قال : لأن  مالكا  قال لي في أم ولد المسلم ، إذا سباها العدو ثم اشتراها رجل من المغنم ، ثم يأخذها سيدها أبقيمتها أم بالثمن الذي اشتراها به ؟ 
قال : قال  مالك    : بل بالثمن الذي اشتراها به وإن كان أكثر من قيمتها ، قال  مالك    : ويجبر سيدها ، على أخذها ، قال  مالك    : ولو لم يكن عند سيدها ثمن ، رأيت أن تدفع إليه ولا تقر في يد هذا يطأ أم ولد رجل أو ينظر منها ما لا يحل له ، ويتبع بثمنها سيدها دينا عليه . 
				
						
						
