قلت : أرأيت من كيف يضرب له وهل سمعت من دخل من أرض المسلمين على فرس فنفق فرسه في أرض العدو فلقي العدو راجلا ، أو دخل راجلا فاشترى في بلاد العدو فرسا فلقي العدو فارسا فيه شيئا ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، ولكني سمعت مالك يقول : إذا دخل الرجل أرض العدو غازيا فمات قبل أن يلقى المسلمون عدوا وقبل أن يغنموا غنيمة ثم غنم المسلمون بعد ذلك أنه لا شيء لمن مات قبل الغنيمة ، قال مالكا : وإن لقوا العدو فقاتل معهم ثم مات قبل أن يغنموا ثم غنموا بعدما فرغوا من القتال وقد مات الرجل قبل أن يغنموا ، إلا أنه قد قاتل معهم أو كان حيا ، قال مالك : أرى أن يضرب له بسهم ، فالفرس إن نفق بمنزلة إن اشتراه فشهد به القتال ، فإنما له من يوم اشتراه وإن مات قبل أن يلقى العدو فلا شيء له . مالك ، عن ابن وهب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للفرس سهمين وللفارس سهما . عبد الله بن عمر ، عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم للفارس يوم حنين سهمين سهمين ، وقسم يوم النضير لستة وثلاثين فرسا سهمين سهمين وصالح بن كيسان عن ابن وهب عن أسامة بن زيد مكحول ، حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفرس سهمين وللفارس سهما . عن ابن وهب مخرمة بن بكير عن أبيه عن : أن السهمين فريضة فرضها رسول الله للفرس وسهما للراجل عمر بن عبد العزيز ، وأخبرني ابن وهب عن سفيان بن سعيد الثوري عن عمرو بن ميمون أنه قال : إذا بلغت البراذين مبلغ الخيل فألحقها بالخيل عمر بن عبد العزيز عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان الحسن أنه قال : الخيل والبراذين سواء في السهمين .