قال : وسألنا عن مالكا قال : لا بأس بذلك إذا كان النهر صغيرا ، قال : وإذا النهر الصغير يكون بين الإمام وبين قوم وهم يصلون بصلاة الإمام ؟ فلا بأس بذلك ، قال : وذلك أني سألته عن ذلك فقلت له : إن أصحاب الأسواق يفعلون ذلك عندنا في حوانيتهم ، فقال : لا بأس بذلك . صلى رجل بقوم فصلى بصلاة ذلك الرجل قوم آخرون بينهم وبين ذلك الإمام طريق
قال سحنون وأخبرني عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب : أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد . محمد بن عبد الرحمن
قال سحنون : وأخبرني عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم مثله ، إلا أن وربيعة قال : ما لم تكن جمعة . عمر بن الخطاب
قال سحنون : وأخبرني عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب صالح مولى التوأمة قال : صليت مع فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل وقاله أبي هريرة . إبراهيم النخعي