قلت : أرأيت إن في قول أخذ الجراد فقطع أجنحتها وأرجلها فرفعها حتى تسلقها أو تقليها فتموت ، أيأكلها أم لا ؟ مالك
قال : لم أسمع من في هذا شيئا ، إلا أنه إذا قطع أرجلها وأجنحتها فتموتت فلا بأس بأكلها ، لأنها قد تموتت من قبل فعله بها من قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رءوسها ، قلت : فحين أخذها وأدخلها غرائره أليس إنما ماتت من فعله ؟ مالك
قال : لم أر عند القتلة إلا بشيء يفعله بها بحال ما وصفت لك قال مالك ابن القاسم : ولقد سألنا عن خنزير الماء فلم يكن يجيبنا فيه ، ويقول أنتم تقولون خنزير ، قال مالكا ابن القاسم : إني لأتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما .