قلت : أرأيت إن قال : لا ، ألا ترى أن رميت حجرا وأنا أظنه حجرا فإذا هو ' صيد ، فأصبته وأنفذت مقاتله آكله أم لا ؟ قال في الذي يرمي الصيد بسكين فيقطع رأسه وهو لا ينوي اصطياده : إنه لا يأكله ، فهذا الذي رمى حجرا لم ينو اصطياد هذا الصيد الذي أصاب فلا يأكله ، قلت : وكذلك إن مالكا أنه لا يأكله ؟ رمى صيدا وهو يظنه سبعا أو خنزيرا فأصاب ظبيا
قال : نعم مثل ما أخبرتك لأنه حين رمى لم يرد برميته الاصطياد فلا يأكله .
قلت : لم كره هذا الذي رمى ظبيا وهو يظنه سبعا ؟ فقال : لا يأكله ، أرأيت لو أن مالك أيأكلها في قول رجلا أتى إلى شاة له فضربها بالسكين وهو لا يريد قتلها ولا ذبحها ، فأصاب حلقها ففرى الحلق والأوداج ؟ مالك
قال : لا يأكلها لأنه لم يرد بها الذبح ، لأن قال : لا تؤكل الإنسية بشيء مما يؤكل به الوحشي من الضرب والرمي ، فهذا والذي سألت عنه من إرساله على الصيد وهو يظن أنه سبع فهو سواء لا يؤكل واحد منهما لأنه إذا لم يرسله على صيد فلم يرد الذكاة ، وكذلك إذا ضرب شاته بسيفه وهو لا يريد ذكاتها ففرى أوداجها فلا يأكلها . مالكا
قلت : أرأيت إن طلب الكلاب الصيد أو البزاة فلم تزل في الطلب حتى مات من غير أن تأخذه الكلاب أو البزاة مات قبل أن يأخذه أيؤكل ؟
قال : لا يؤكل قلت : أرأيت إن ، أيؤكل أم لا في قول أخذته الكلاب فقتلته ولم تدمه ؟ وكيف إن مالك أيؤكل أم لا ؟ وكيف إن صدمته الكلاب فقتلته ولم تدمه [ ص: 541 ] أيؤكل أم لا ؟ وهل السيف في هذا إذا لم يقطع والكلاب إذا لم تنيب وتدم بمنزلة واحدة لا يؤكل شيء من ذلك في قول أدركت الصيد فجعلت أضربه بسيفي ولا يقطع السيف حتى مات من ذلك ؟ مالك
قال : لا يؤكل شيء من ذلك كله في قول ، لأن السيف إذا لم يقطع فهو عندي بمنزلة العصا لا تأكله ، وأما الكلاب إذا صدمت فقتلت ولم تنيب فهو عندي بمنزلة العصا ، ولا أرى أن يجوز من قتل الكلاب إلا ما يجوز من قتلك بيدك ، وما مات من الصيد من طلب الكلاب أو مات من عضها ولم تنيبه فلا يؤكل وهذا قول مالك . مالك