قلت : أرأيت إن قال : قال ضربت فخذ الصيد أو يده أو رجله فتعلقت فمات ؟ : إن كان قد أبانها أو كانت متعلقة بشيء من الجلد أو اللحم لا يجري فيها دم ولا روح ، ولا تعود لهيئتها أبدا فلا يؤكل ما تعلق منها على هذه الصفة ، وليذكه وليأكله ، وليطرح ما تعلق به إلا أن يكون مما لو ترك عاد لهيئته يوما ، فلا بأس بأكله . مالك