قلت : هل كان  مالك  يكره ذبائح اليهود والنصارى من أهل الحرب ؟  قال : أهل الحرب والذين عندنا من النصارى واليهود عند  مالك  سواء في ذبائحهم ، وهو يكره ذبائحهم كلهم من غير أن يحرمها ، ويكره شراء اللحم من مجازرهم ولا يراه حراما . 
قال  مالك    : وبلغني أن  عمر بن الخطاب  كتب إلى البلدان ينهاهم أن يكون النصارى واليهود في أسواقهم صيارفة أو جزارين ، وأن يقاموا من الأسواق ، فإن الله تبارك وتعالى قد أغنانا بالمسلمين قال : فقلت  لمالك    : ما أراد بقوله يقامون من الأسواق ؟ 
قال : لا يكونون صيارفة ولا جزارين ولا يبيعون في أسواق المسلمين في شيء من أعمالهم ، قال  مالك    : وأرى أن يكلم من عندهم من الولاة في ذلك أن يقيموهم . 
				
						
						
