قلت : أرأيت إن في قول اشتريت أضحية وهي سمينة ، فعجفت عندي أو أصابها عمى أو عور ، أيجزئني أن أضحي بها ؟ مالك
قال : قال : لا يجزئك ، وقال مالك : إذا اشترى أضحية فأصابها عنده عيب أو اشتراها بذلك العيب لم يجزه ، فهي لا تجزئه إذا كان أصابها ذلك بعد الشراء . مالك
قلت : لم قال هذا في الضحايا ؟ وقال في الهدي أنه يجزئه إذا اشتراها صحيحة ثم عميت أن ينحرها ولا شيء عليه في الهدي الواجب والتطوع . مالك
قلت : فما فرق ما بين الضحايا والهدي ، قال : لأن الأضحية لم تجب عليه كما وجب عليه الهدي ألا ترى أن الهدي إذا ضل منه ثم أبدله بغيره ثم وجده بعد ذلك نحره ولم يكن ما أبدل مكانه يضع عنه نحره ، قال : وإن الضحية لو ضلت منه ثم أبدلها بغيرها ثم أصابها لم يكن عليه ذبحها وكانت مالا من ماله فهذا فرق ما بينهما .
قلت : أرأيت إن لم يبدل أضحيته هذه التي ضاعت حتى مضت أيام النحر ثم أصابها بعد أيام النحر كيف يصنع بها في قول ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيها شيئا ، ولكن أرى أن لا شيء عليه فيها لأن مالك قال إذا وجدها وقد ضحى ببدلها : أنه لا شيء عليه فيها ، فلو كانت واجبة عليه لكان عليه أن يذبحها إذا أصابها وإن كان قد أبدلها وقد مضت أيام النحر فليس على أحد أن يضحي بعد أيام النحر وهو بمنزلة رجل ترك الأضحية . مالكا