قلت : أرأيت إن قال : قال رمى صيدا في الحل وهو في الحرم فأصابه فقتله أيأكله أم لا ؟ لا يأكله . مالك
قلت : وكذا إن كان الرجل في الحل والصيد في الحرم ؟
قال : هذا لا شك فيه أنه لا يؤكل عند وعليه جزاؤه . مالك
قلت : والأول الذي رمى من الحرم والصيد في الحل أيكون عليه الجزاء في قول أم لا ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، وأرى عليه الجزاء . مالك
قلت : أرأيت ما صيد في الحل فأدخل الحرم أيؤكل في قول أم لا ؟ مالك
قال : " نعم " .