الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث من أين يحرم ومن أين يمشي أو يقول : إن كلمته فأنا محرم بحجة أو عمرة .
قال : وقال في مالك بيت الله فيحنث . قال الرجل يحلف بالمشي إلى : يمشي من حيث حلف إلا أن تكون له نية فيمشي من حيث نوى قال مالك عن ابن مهدي عبد الرحمن بن إسحاق قال : سألت عن امرأة نذرت أن تمشي إلى سالم بن عبد الله بيت الله ومنزلها بمران فتحولت إلى المدينة ؟ قال : لترجع فلتمش من حيث حلفت . قال عن ابن وهب عن الليث يحيى بن سعيد كتب إليه يقول ما نرى الإحرام على من نذر أن يمشي من بلد إذا مشى من ذلك البلد حتى يبلغ المنهل الذي وقت له .