في الذي يحلف بالمشي فيعجز عن المشي قلت : أرأيت إن مشى هذا الذي في قول حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع ؟ مالك
قال : يركب إذا عجز فإذا استراح نزل فمشى ، فإذا عجز عن المشي ركب أيضا ، حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التي مشى فيها والمواضع التي ركب فيها ، فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشى ما ركب وركب ما مشى وأهراق لما ركب دما .
قلت : فإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا ، أيكون عليه الدم في قول ؟ مالك
قال : قال : نعم عليه الدم لأنه فرق مشيه . مالك
قلت : فإن لم يتم المشي في المرة الثانية ، أعليه أن يعود في الثالثة في قول ؟ مالك
قال : ليس عليه أن يعود في المرة الثالثة وليهرق دما ولا شيء عليه .
قلت : فإن كان حين مضى في مرته الأولى إلى مكة مشى وركب ، فعلم أنه إن عاد في الثانية لم يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا ؟
قال : إذا علم أنه لا يقدر أن يمشي في المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى ، فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب في [ ص: 560 ] الأولى إن كانت حجة ، فحجة وإن كانت عمرة ، فعمرة ، ويهرق لما ركب دما وليس عليه أن يعود .