قال : ولقد سئل عن مالك ، فقال لنا رجل كان عليه مشي ، فمشى في حجة وهو صرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه : لا يجزئه من الفريضة وهو للنذر الذي كان عليه من المشي وعليه حجة الفريضة قابلا ، وقالها غير مرة . مالك
قال سحنون قال المخزومي : يجزئه من الفريضة وعليه النذر