[ ص: 567 ] في الرجل يحلف إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق إلى مكة قلت : أرأيت إن مكة ، أو قال علي الذهاب إلى مكة أو علي الانطلاق إلى مكة أو علي أن آتي مكة أو علي الركوب إلى مكة ؟ قال : إن كلمتك فعلي أن أسير إلى
قال : أرى أن لا شيء عليه إلا أن يكون أراد بذلك أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن يكون نوى أن يأتيها ماشيا وإلا فلا شيء عليه أصلا . قال : وقد كان لا يرى بأسا أن يدخل ابن شهاب مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم .
قلت : أرأيت إن قال علي الركوب إلى مكة ؟
قال : أرى ذلك عليه .
قال سحنون وقد اختلف في هذا القول وكان يرى عليه في هذا كله إتيان أشهب مكة حاجا أو معتمرا .
قال ابن القاسم في كتاب الحج في الذي قال علي الركوب إلى مكة خلاف هذا . إنه لا شيء عليه وهذا أحسن من ذلك .