قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدي دوري أو رقيقي أو دوابي أو غنمي أو أرضي أو بقري أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو ثيابي أو عروضي لعروض عنده أو قمحي أو شعيري . فحنث كيف يصنع في قول ؟ وهل هذا عند مالك كله سواء إذا حلف أم لا ؟ مالك
قال : هذا عند كله سواء مالك أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى له به هديا إلا الدراهم والدنانير فإنها بمنزلة الثمن بيعت بذلك فيشترى به بدن كما وصفت لك والإبل والبقر والغنم إن كانت من موضع تبلغ ، وإلا فهي عندي تباع قال إذا حلف فحنث عن ابن مهدي قال : سألت سلام بن مسكين عن امرأة عمياء كانت تعولها امرأة تحسن إليها فآذتها بلسانها فجعلت على نفسها هديا ونذرا أن لا تنفعها بخير ما عاشت فندمت المرأة فقال : مرها فلتهد مكان الهدي بقرة وإن كانت المرأة معسرة فلتهد ثمن شاة ومرها فلتصم مكان النذر . جابر بن زيد
قال عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة في رجل نذر أن يهدي داره قال : يهدي بثمنها بدنا ، وقال إبراهيم يشتري به ذبائح فيذبحها عطاء بمكة فيتصدق بها . وقال يهدي بدنا من حديث ابن جبير ، وقال عبد الله بن المبارك في امرأة جعلت دارها هديا تهدي ثمنها من حديث ابن العباس عن عبد الله بن المبارك عن مسعر . ابن هبيرة
قال قال : أخبرني ابن وهب وغيره عن يونس بن يزيد أنه قال : إذا قال الرجل لعبده أو لأمته أو داره : أنت هدي . ثم حنث أنه يشتري بثمنه هديا ثم يهديه ولا يراه فيما سوى ذلك فيما يملك بيعه ولا يصح فيه ذلك القول ابن شهاب