قلت : وإذا ؟ قال : داري أو ثوبي أو دوابي في سبيل الله صدقة ، وذلك الشيء ماله كله
قال : قال : يتصدق به وإن كان ذلك الشيء ماله كله ولا يجزئه بعضه من بعض ولا يجزئه منه الثلث . وقال مالك : من سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشيء ماله كله فقال : هذا صدقة أو في سبيل الله أو في المساكين فليخرجه كله قلت : أرأيت إن مالك ؟ قال : فرسي في سبيل الله أيضا مع ذلك ومالي في سبيل الله
قال : يخرج الفرس في سبيل الله وثلث ما بقي من ماله بعد الفرس .
قلت : ولم جعل ما سمي بعينه جعله أن ينفذه كله وما لم يسم بعينه جعل الثلث يجزئه ؟ مالك
قال : كذلك قال مالك