قلت : أرأيت من الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو أنا أضرب به قال : مالي في حطيم الكعبة أو أنا أضرب به الكعبة أو أنا أضرب به أستار الكعبة ؟
قال : ما سمعت من في هذا شيئا وأراه إذا قال : مالي في كسوة مالك الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدي ثلث ماله فيدفعه إلى الحجبة . وأما إذا قال : مالي في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو في رتاج الكعبة قال : لا أرى عليه شيئا لأن الكعبة لا تنتقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل مال هذا فيه .
قال : وسمعت يقول رتاج مالكا الكعبة هو الباب قال : وكذلك إذا قال : مالي في حطيم الكعبة لم يكن عليه شيء وذلك أن الحطيم لا يبنى ، فيجعل نفقة هذا في بنيانه .
قال ابن القاسم : وبلغني أن الحطيم ما بين الباب إلى المقام أخبرني بذلك بعض الحجبة .
قال : ومن قال : أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة ، ولا يجب عليه في ماله شيء . قال : وكذلك لو أن رجلا قال : أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود . أنه يحج أو يعتمر ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه .
قال ابن القاسم : وكذلك هذه الأشياء . [ ص: 576 ] قال عن ابن وهب ابن لهيعة عن وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن رجلا قال : علي نذر إن كلمتك أبدا وكل شيء لي في رتاج سليمان بن يسار الكعبة فرفع ذلك إلى ، فقال : كلم أخاك فلا حاجة عمر بن الخطاب للكعبة في شيء من أموالكم .
قال عن ابن مهدي عن إسرائيل إبراهيم بن مهاجر عن عن صفية بنت شيبة عائشة وسألها رجل وقال : إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن أنا كلمت عمي فقالت له : لا يجعل مالك في رتاج الكعبة وكلم عمك