الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين قلت : أرأيت إن قال علي نذر ؟
قال : هي يمين عند . مالك
قلت : وسواء في قول إن مالك هو سواء عند قال : لله علي نذر . أو قال : علي نذر ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن ؟ قال علي نذر إن فعلت كذا وكذا . فحنث وهو ينوي بنذره ذلك صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة أو غير ذلك أو عتقا
قال : قال : ما نوى بنذره مما يتقرب به إلى الله فذلك له لازم وله نيته . مالك
قال : وقال : وإن لم تكن له نية فكفارته كفارة يمين . مالك
قلت : أرأيت إن في قول قال : علي نذر ولم يقل : كفارة يمين . أيجعلها كفارة يمين ؟ مالك
قال : نعم ، كذلك قال . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ قال علي يمين إن فعلت كذا وكذا ولم يرد اليمين حين حلف ولا غير ذلك لم يكن له نية في شيء
قال : أرى عليه اليمين وما سمعت من فيه شيئا وإنما قوله علي يمين كقوله علي عهد الله أو علي نذر . مالك
قال عن ابن وهب يحيى بن عبد الله بن سالم عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد { عن أنه عقبة بن عامر الجهني } . وقال قال : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من نذر نذرا [ ص: 582 ] ولم يسمه فكفارته كفارة يمين مالك إن كفارته كفارة يمين إذا لم يسم لنذره مخرجا من صوم أو حج أو صلاة . والليث
قال سحنون وقاله ابن عباس وجابر بن عبد الله ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وعطاء والشعبي ومجاهد وطاوس والحسن ، وقال يعتق رقبة ابن مسعود وأبو سعيد الخدري كفارة يمين والنخعي