في قال : وقال المسجد تجمع الصلاة فيه مرتين في مسجد على طريق من طرق المسلمين ليس له إمام راتب ، أتى قوم فجمعوا فيه الصلاة مسافرين أو غيرهم ثم أتى قوم من بعدهم ، فلا بأس أن يجمعوا فيه أيضا وإن أتى كذلك عدد ممن يجمع فلا بأس بذلك . مالك
قلت لابن القاسم أرأيت قال : نعم ، وقد بلغني ذلك عن مسجدا له إمام راتب إن مر به قوم فجمعوا فيه صلاة من الصلوات أللإمام أن يعيد تلك الصلاة فيه بجماعة ؟ . مالك
قلت : فلو كان ؟ رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأته أحد فصلى وحده ثم أتى أهل ذلك المسجد الذين كانوا يصلون فيه
قال : فليصلوا أفذاذا ولا يجمعون لأن إمامهم قد أذن وصلى ، قال : وهو قول . مالك
قلت : أرأيت إن أتى هذا الرجل الذي أذن في هذا المسجد وصلى وحده إلى مسجد آخر فأقيمت عليه فيه الصلاة أيعيد مع الجماعة أم لا في قول ؟ مالك
قال : لا أحفظ عن فيه شيئا ولكن لا يعيد لأن مالك قد جعله وحده جماعة . مالكا
قال : وقال : إذا مالك فلا بأس أن يخرج إلى تلك الجماعة قال : وإذا أتى الرجل المسجد وقد صلى أهله فطمع أن يدرك جماعة من الناس في مسجد آخر وغيره فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا وهم جماعة إلا أن يكون أتى قوم وقد صلى أهل المسجد المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا يخرجون ، وليصلوا وحدانا لأن المسجد الحرام أو مسجد الرسول أعظم أجرا لهم من صلاتهم في الجماعة ، قال ابن القاسم : وأرى مسجد بيت المقدس مثله .
قال سحنون عن ابن القاسم عن عن مالك عبد الرحمن بن المجبر قال : دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة فقالوا : ألا تجمع الصلاة ؟ فقال سالم : لا تجمع صلاة واحدة في مسجد واحد مرتين .
قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة مثله . والليث