الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان قلت : أرأيت لو أنه في قول قال لأربع نسوة له : والله لا أجامعكن فجامع واحدة منهن أيكون حانثا ؟ مالك
قال : نعم قلت له : فله أن يجامع البواقي قبل أن يكفر ؟
قال : قد كان له أن يجامعهن كلهن قبل أن يكفر وإنما تجب عليه كفارة واحدة عند في جماعهن كلهن أو في جماع واحدة منهن مالك