قلت : أرأيت الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان ثم يحلف بعد ذلك في مجلس آخر أن لا يدخل دار فلان لتلك الدار بعينها التي حلف عليها أول مرة ؟
قال : قال مالك : إنما عليه كفارة واحدة .
قلت : فإن نوى يمينين أو لم تكن له نية . ؟
قال : إذا لم تكن له نية فهي يمين واحدة وإن كانا يمينين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه فأرى ذلك عليه ولم أسمع هذا . هكذا من مالك


