قلت : أرأيت ؟ إن نوى باليمين الثانية غير اليمين الأولى ، وباليمين الثالثة غير اليمين الأولى والثانية ، أيكون عليه ثلاثة أيمان
قال : لا يكون عليه أبدا إلا يمين واحدة ، لا أن يريد بها مجمل النذور ثلاثة أيمان يكون ذلك عليه كما وصفت لك .
قال : عن ابن مهدي هشام عن عن قتادة الحسن قال : إذا حلف على يمين واحدة في شيء في مقاعد شتى فعليه كفارة واحدة .
قال : عن ابن مهدي [ ص: 590 ] عن عبد الله بن المبارك عبد الله عن في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث . قال : إن كان في أمر واحد فكفارة واحدة . عطاء
قال عن ابن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن أبيه في رجل حلف في أمر واحد مرتين أو ثلاثا ، قال هشام بن عروة : فعليه كفارة واحدة . عروة
قال عن ابن مهدي عن عبد الواحد بن زياد عن ابن جريج في الرجل يحلف على الشيء الواحد أيمانا شتى قال : عليه لكل يمين كفارة . عطاء
قال عن ابن مهدي عن عبد الله بن المبارك قال : إذا حلف على أمر واحد لقوم شتى وحلف عليه أيمانا ينوي يمينا واحدة بالله ففي ذلك كفارة واحدة ، وإن حلف على أمر واحد أيمانا شتى فكفارتهن شتى إن حنث ابن جريج