الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت كم إطعام المساكين في كفارة اليمين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : مد مد لكل مسكين .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وأما عندنا هاهنا فليكفر بمد النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين بالله مد مد ، وأما أهل البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم ، يقول الله : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا ينظر [ ص: 592 ] فيه في البلدان إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله مثل ما جعله في المدينة . قال : هكذا فسر لنا مالك كما أخبرتك وأنا أرى إن كفر بالمد ; مد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئ عنه حيثما كفر به .

                                                                                                                                                                                      قلت : وما يظن أن مالكا أراد بهذا في الكفارة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أراد به القمح ، قلت : ولا يجزئ أن يعطي العروض مكان هذا الطعام وإن كان مثل ثمنه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، لا يجزئ عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أيجزئ أن يغديهم ويعشيهم في كفارة اليمين بالله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن غدى وعشى أجزأه ذلك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية