قلت : أرأيت ؟ الرجل يقول للرجل أعتق عني عبدك في كفارة اليمين أو كفر عني فيعتق عنه أو يطعم عنه أو يكسو
قال : ذلك يجزئه عند . مالك
قلت : فإن هو كفر عنه من غير أن يأمره ؟ قال : ما سمعت من فيه شيئا أو أراه يجزئ ألا ترى أن الرجل يموت وعليه كفارة من ظهار أو غير ذلك فيكفر عنه أهله أو غيرهم فيجوز ذلك . مالك
قلت : وهذا قول أن هذا يجزئه في الميت ؟ مالك
قال : نعم في الميت هو قوله