في قال : وقال صلاة العريان والمكفت ثيابه والمحرم : في العراة لا يقدرون على الثياب ، قال : يصلون أفذاذا يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون قياما ، قال : وإن كانوا في ليل مظلم لا يتبين بعضهم بعضا صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم . مالك
قال : وقال في العريان يصلي قائما يركع ويسجد ولا يومئ إيماء ولا يصلي قاعدا وإن كانوا جماعة في نهار صلوا أفذاذا ، وإن كانوا في ليل مظلم - لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض - صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم وإن كان ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا أفذاذا . مالك
قال : وسئل عن الذي مالك قال : قال يصلي محلول الإزار وليس عليه سراويل ولا إزار ؟ : لا بأس بذلك وهو عندي أستر من الذي يصلي متوشحا بثوب واحد . مالك