[ ص: 602 ] الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة وهو لا يعلم أو علم قلت : أرأيت لو أن رجلا ؟ حلف أن لا يكلم فلانا فصلى الحالف بقوم والمحلوف عليه فيهم فسلم من صلاته عليهم أيحنث أم لا
قال : لا يحنث ، قال : وقد بلغني ذلك عن . مالك
قلت : أرأيت لو ؟ صلى الحالف خلف المحلوف عليه وقد علم أنه إمامهم فرد عليه السلام حين سلم من صلاته
قال : قال : وهذا لا حنث عليه وليس مثل هذا كلاما مالك