الرجل يحلف أن لا يركب دابة رجل فيركب دابة عبده قلت : أرأيت لو أن رجلا ؟ حلف أن لا يركب دابة رجل فركب دابة لعبده أيحنث أم لا
قال : سمعت يقول في العبد يشتري أرقاء لو اشتراهم سيده لعتقوا عليه ، قال مالكا : يعتقون على سيدهم فإن كان العبد هو الذي اشتراهم لنفسه فإنهم أحرار على السيد إذا كانوا ممن يعتقون على السيد فمسألتك مثل هذا عندي أنه حانث إلا أن يكون للحالف نية لأن ما في يدي العبد لسيده . ألا ترى أن ما في يديه من الأرقاء الذين يعتقون على السيد أنهم أحرار قبل أن يأخذهم منه السيد . وقال مالك لا حنث عليه في دابة عبده . ألا ترى أنه لو ركب دابة لابنه كان يجوز له اعتصارها لم يحنث فكذلك هذا أشهب