قلت : أرأيت إن في قول حلف رجل لغريم له أن لا يفارقه حتى يستوفي منه حقه فأخذ منه حقه فلما افترقا أصاب بعضها نحاسا أو رصاصا أو نقصا بين نقصانها أيحنث أم لا ؟ مالك
قال : هو حانث لأني سألت عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ليقضينه حقه إلى أجل ، فيقضيه حقه ثم يذهب صاحب الحق بالذهب فيجد فيها زائفا أو ناقصا بين نقصانها فيأتي به بعد ذلك وقد ذهب الأجل . مالكا
قال : أراه حانثا لأنه لم يقضه حقه حين وجد فيما اقتضى نقصانا أو زائفا قلت : وكذلك إن استحقها مستحق ؟ [ ص: 612 ] مالك قال : نعم ، يحنث في رأيي .
قلت : أرأيت إن أخذ بحقه عرضا من العروض ؟
قال : إذا كان عرضه ذلك يساوي ما أعطاه به وهو قيمته لو أراد أن يبيعه باعه لم أر عليه شيئا ثم استثقله وقوله الأول أعجب إلي إذا كان يساوي . مالك