قال : وقال في من مالك ، قال : فلا أرى بذاك بأسا . أتى المسجد وقد صلى القوم فيه المكتوبة فأراد أن يتطوع قبل المكتوبة
قلت لابن القاسم فما قوله فيمن قال : لا يتطوع قبلها وليبدأ بها . نسي صلاة فذكرها فأراد أن يتطوع قبلها ؟
قلت : أليس هنا مثل الأول ؟
قال : لا لأن ذلك عليه بقية من الوقت .