الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ، أو ليلبسن هذه الثياب أو ليركبن هذه الدواب غدا فماتت الدواب وسرق الطعام والثياب قبل غد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يحنث لأن مالكا قال لي : لو أنه حلف بطلاق امرأته ليضربن غلامه إلى أجل سماه فمات الغلام قبل الأجل لم يكن عليه في امرأته طلاق ، لأنه مات وهو على بر ، فكذلك مسألتك في الموت ، وأما لسرقة فهو حانث إلا أن يكون نوى إلا أن يسرق أو يؤخذ .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن حلف ليقضين فلانا حقه غدا وقد مات فلان وهو لا يعرفه أيحنث أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يحنث لأن هذا إنما وقعت يمينه على الوفاء . وقال لي مالك في الذي يحلف ليوفين فلانا حقه فيموت أنه يعطي ذلك ورثته .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم لا يكون هذا على بر وإن مضى الأجل ولم يوف الورثة فلم لا يكون على بر كما قلت عن مالك في الذي يحلف بالطلاق ليضربن عبده إلى أجل يسميه فيموت العبد قبل الأجل ؟

                                                                                                                                                                                      قلت : هو على بر ولا شيء عليه من يمينه فلم لا يكون هذا الذي حلف ليوفين فلانا حقه بهذه المنزلة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن هذا أصل يمينه على الوفاء ، والورثة هاهنا في الوفاء مقام الميت ، ألا ترى أنه إذا وكل وكيلا بقبض المال أو غاب عنه الذي له الحق فدفع ذلك إلى السلطان أن ذلك مخرج له والذي حلف ليضربن غلامه لا يجوز له أن يضرب غير عبده

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية