قال : وسئل ، عمن مالك قال : لا . التفت في الصلاة أيكون ذلك قاطعا لصلاته ؟
قال عن وكيع الربيع عن الحسن قال : إن التفت عن يمينه وعن شماله فقد مضت صلاته وإن استدبر القبلة استقبل صلاته .
قال عن ابن وهب طلحة بن عمرو عن عن عطاء قال : ما التفت عبد في صلاته قط إلا قال الله له أنا خير لك مما تلتفت إليه . أبي هريرة
قلت لابن القاسم فإن التفت بجميع جسده ؟ فقال : لم أسأل عن ذلك وذلك كله سواء . مالكا