قال : وسئل مالك ، عمن التفت في الصلاة أيكون ذلك قاطعا لصلاته ؟ قال : لا .
قال وكيع عن الربيع عن الحسن قال : إن التفت عن يمينه وعن شماله فقد مضت صلاته وإن استدبر القبلة استقبل صلاته .
قال ابن وهب عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة قال : ما التفت عبد في صلاته قط إلا قال الله له أنا خير لك مما تلتفت إليه .
قلت لابن القاسم فإن التفت بجميع جسده ؟ فقال : لم أسأل مالكا عن ذلك وذلك كله سواء .


