قال  مالك    : ولا يورث المسجد    . 
قال ابن القاسم    : وإنما هو مثل الأحباس والمسجد حبس . 
قلت لابن القاسم  أرأيت ما كان من المساجد بناها رجل للناس على ظهر بيته أو بناها وبنى تحتها بنيانا هل يورث ذلك ؟  قال : أما البنيان على ظهر المسجد فقد أخبرتك أن  مالكا  كره ذلك ، وأما ما كان تحت المسجد من البنيان فإنه لا يكرهه ، والمسجد عند  مالك  لا يورث إذا كان قد أباحه صاحبه للناس ويورث البنيان الذي بني تحت المسجد . قال : وقال  مالك    : إذا كثر التراب في جبهته في الصلاة فلا بأس أن يمسح ذلك وكذلك في كفيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					