قلت : أرأيت لو أن في قول صبيا تزوج امرأة بإذن أبيه قد كان طلقها زوجها قبل ذلك ألبتة فدخل بها هذا الصبي فجامعها ومثله يجامع إلا أنه لم يحتلم فمات عنها هذا الصبي ، أيحلها جماعه إياها لزوجها الذي كان طلقها ألبتة ؟ مالك
قال : قال : لا يحلها ذلك لزوجها لأن وطء هذا الصبي ليس بوطء وإنما الوطء ما يجب فيه الحدود . مالك
قلت : أتقع بذلك الحرمة فيما بين آبائه وأولاد هذا الصبي وبين هذه المرأة ؟
قال : نعم بالعقدة تقع الحرمة في قول قبل الجماع قال : وسمعت مالك يقول في المسلم يطلق النصرانية ثم يتزوجها النصراني ويدخل بها إن ذلك ليس يحلها لزوجها . مالكا
قال : لأن نكاحهم ليس بنكاح المسلمين . مالك
قلت : ولم وهم يثبتون على هذا النكاح إن أسلموا ؟
قال : قال : هو نكاح إن أسلموا . مالك
قال ابن القاسم : وابن وهب عن وعلي عن مالك المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه { رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب [ ص: 211 ] على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير ، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها . قال عبد الرحمن فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها ، وقال : لا تحل لك حتى تذوق العسيلة } . أن
عن يونس أنه قال : فمن أجل ذلك لا يحل لمن بت طلاق امرأته أن يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها ويمسها . ابن شهاب
يزيد بن عياض أنه سمع يقول إن رجلا سأل نافعا عن التحليل فقال ابن عمر عرفت ابن عمر لو رأى شيئا من هذا لرجم فيه . عمر بن الخطاب
وأخبرني رجال من أهل العلم منهم ابن وهب ابن لهيعة عن والليث محمد بن عبد الرحمن المرادي أنه سمع أبا مرزوق التجيبي يقول : إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ندما وكان لهما جار فأراد أن يحلل بينهما بغير علمهما ، قال : فلقيت وهو راكب على فرسه ، فقلت : يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة فقف علي فقال : إني على عجل فاركب ورائي ، ففعل ثم قص عليه الأمر فقال له عثمان بن عفان لا إلا بنكاح رغبة غير هذا السنة . عثمان
يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي جعفر عن شيخ من الأنصار قديم يقال له أبو عامر عن بهذا قال عثمان عبيد الله فحسبت أنه قال : ولا أستهزئ بكتاب الله .
وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن المسيب وطاوس وعبد الله بن يزيد بن هرمز وغيرهم من التابعين مثله . والوليد بن عبد الملك
قال لو فعلت كان عليك إثمهما ما بقيا . ابن المسيب
قال كنت أسمع يقال إن الزنا ثلاثة الرجل والمحلل والمرأة ، وقال بعضهم اتق الله ولا تكن مسمار نار في كتاب الله ، فقلت الوليد : إنه يحتسب في ذلك فقال يحتسب في غير هذا وقال لمالك لا ينكح بنكاح رغبة . الليث